|
الإجهاض إن كان بعد الشهر الرابع حرام بالاتفاق؛ لأنه قتل نفس بغير حق، إلا لضرورة تقْتضيه، فالضرورات تبيح المحظورات، قال تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) البقرة: 173، ومن الأعذار انقطاع لبن المرأة بعد ظهور الحمل، والرضيع محتاج إليه ولا بديل له، ومنها الشعور بالضعف عن تحمُّل أعباء الحمْل، وكون الوضع بالعملية القيْصرية التي تُعرِّضها للخطر، وإقرار الأطباء أن بقاء الحمل يُفضي إلى هلاكها، والتأكد من وراثة مرض خبيث. للفقهاء في الإجهاض قبل تمام الأشهر الأربعة أربعة أقوال: “الإباحة مطلقًا دون توقُّف على عذر”، وهو مذهب الزيدية وبعض الحنفية وبعض الشافعية، ويدل عليه كلام المالكية والحنابلة. “الإباحة عند وجود العذر والكراهة عند عدمه”، وهو ما تفيده أقوال الحنفية وبعض الشافعية. “الكراهة مطلقًا” هو رأي بعض المالكية. “التحريم بغير عذر”، وهو معتَمَد المالكية والمتَّجَه عند الشافعية والمتَّفق مع الظاهرية. وإذا كان الحمل من زنا، وأجاز الشافعية إجهاضه، فيرى أنه يكون في حالة الإكراه أو ما شابهها حيث يكون الإحساس بالنَّدم والألم النفسي، أما عند الاستهانة بالأعراض وعدم الحياء من الاتِّصال الجنسي الحرام فأرى عدم جواز الإجهاض؛ لأن فيه تشجيعًا على الفساد،. أعلن البابا يوحنا بولس الثاني في رسالة إنجيل الحياة 62: ” بالسلطة التي أولاها لي المسيح وخلفاءه ، وبالشركة مع الأساقفة الذين جرموا الإجهاض وأعربوا بالإجماع عن موافقتهم على هذاأعلن أن الإجهاض المباشر المتوخي غايةً أو وسيلة ، هو خلل أدبي باهظ ،بصفة قتلاً متعمداً لكائن بشري بريء . هذه العقيدة ترتكز على الشريعة الطبيعية وعلى كلام الله المكتوب ، وقد ورثناها عن طريق التقليد الكنسي وتعلمها السلطة الكنسية العادية والجامعة. |
|